All legislation

مرسوم Decree No. 4392 12/03/2019

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4392
Date
12/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 809-810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4392 تاريخ 12/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018 وبتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/4.522.500.000/ ل.ل.

فقط أربعة مليارات وخمسماية وإثنا وعشرون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية

/4.522.500.000/ ل.ل.

مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار بقيمة 3 مليون دولار أميركي لزوم تأمين أعمال التشغيل والصيانة والأمن والتنظيف في مشروع المجمع الجامعي في الشمال وهذا المبلغ سيخصص للتعاقد مع كل من الشركة العربية للتجارة والمقاولات (بحدود 1.75 مليون دولار اميركي) والمجموعة المندمجة شركة بناء واعمار - معلوف للتجارة والمقاولات (بحدود 1.1 مليون دولار اميركي) ومع استشاري للإشراف على اعمال التشغيل والصيانة (بحدود 0.15 مليون دولار اميركي).

فقط أربعة مليارات وخمسماية وإثنا وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل