المادة 1
قبول فضيلة السيد محمد حسن السيد علي مهدي الامين، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مرسوم Decree No. 4377 01/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف(،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 540 تاريخ 17/11/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
قبول فضيلة السيد محمد حسن السيد علي مهدي الامين، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري