All legislation

مرسوم Decree No. 4377 01/03/2019

قبول قاضي شرع في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
4377
Date
01/03/2019
Official Gazette
Issue 12, 07/03/2019, p. 789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4377 تاريخ 01/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف(،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 540 تاريخ 17/11/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبول فضيلة السيد محمد حسن السيد علي مهدي الامين، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري