All legislation

مرسوم Decree No. 4387 08/03/2019

قبول قاض مذهبي درزي في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
4387
Date
08/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4387 تاريخ 08/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 24/5/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،

وبعد موافقة شيخ عقل الطائفة الدرزية بتاريخ 12/6/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل القاضي السابق الشيخ يوسف حمد كمال، في منصب الشرف برتبة قاضٍ لدى المحكمة المذهبية الدرزية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان