المادة 1
قبل القاضي السابق الشيخ يوسف حمد كمال، في منصب الشرف برتبة قاضٍ لدى المحكمة المذهبية الدرزية.
مرسوم Decree No. 4387 08/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،
بناء على القانون رقم 196 تاريخ 24/5/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،
وبعد موافقة شيخ عقل الطائفة الدرزية بتاريخ 12/6/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبل القاضي السابق الشيخ يوسف حمد كمال، في منصب الشرف برتبة قاضٍ لدى المحكمة المذهبية الدرزية.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان