المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد شربل عبدو كريدي من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 433 28/02/2019
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد شربل عبدو كريدي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 431/ق تاريخ 15/2/2019،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/2/2019،
يقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد شربل عبدو كريدي من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2019 وزير العدل د. البرت سرحان