All legislation

قرار Decision No. 433 28/02/2019

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
433
Date
28/02/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 810-811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 433 تاريخ 28/02/2019
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد شربل عبدو كريدي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 431/ق تاريخ 15/2/2019،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/2/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد شربل عبدو كريدي من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2019 وزير العدل د. البرت سرحان