All legislation

قرار Decision No. 94 12/02/2019

تفويض بعض الصلاحيات المحافظ الى رئيس المنطقة التربوية في محافظة جبل لبنان - بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
12/02/2019
Official Gazette
Issue 12, 07/03/2019, p. 789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 12/02/2019
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان,

بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين المحافظ).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم 2894 تاريخ 12/6/1959 .

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى رئيس المنطقة التربوية في محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا - صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة لافراد الهيئة التعليمية لمدة سنة واحدة من تاريخه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 2019 محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي