المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة درب المسيح»
مركزها: جونية - الطريق العام - منطقة صربا العقارية - العقار رقم 439 - سنتر فرساي - ملك هادي حبيش وزياد حبيش - الطابق الثالث - قضاء كسروان.
غايتها: - إجتماعية - صحية - ثقافية - إنمائية:
- تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والصحية والثقافية والبيئية ولا سيما:
1 - إدارة مشروع ومجمع درب المسيح الكائن في منطقة القبيات وكلّ ما هو متصل بهذا المشروع.
2 - تقدم المساعدات لكلّ محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الإستشفاء
وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم.
3 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.
القيام بكلّ ما من شأنه تقديم المساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.
4 - القيام بكلّ ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية.
5 - تقديم تبرعات للمؤسسات الكنسية من أبرشيات الى الأديرة والرعايا والرهبانيات والمؤسسات التربوية والإعلامية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب هادي فوزي حبيش
جهاد يونس جبور
جوزف فؤاد ضاهر
مروان جودات ضاهر
جوزف سعود الصياح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مروان جودات ضاهر.