All legislation

علم وخبر Notice of association No. 260 26/02/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة درب المسيح» مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
260
Date
26/02/2019
Official Gazette
Issue 12, 07/03/2019, p. 790-791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 260 تاريخ 26/02/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة درب المسيح» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 1133 تاريخ 15/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة درب المسيح»

مركزها: جونية - الطريق العام - منطقة صربا العقارية - العقار رقم 439 - سنتر فرساي - ملك هادي حبيش وزياد حبيش - الطابق الثالث - قضاء كسروان.

غايتها: - إجتماعية - صحية - ثقافية - إنمائية:

- تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والصحية والثقافية والبيئية ولا سيما:

1 - إدارة مشروع ومجمع درب المسيح الكائن في منطقة القبيات وكلّ ما هو متصل بهذا المشروع.

2 - تقدم المساعدات لكلّ محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الإستشفاء

وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم.

3 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.

القيام بكلّ ما من شأنه تقديم المساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.

4 - القيام بكلّ ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية.

5 - تقديم تبرعات للمؤسسات الكنسية من أبرشيات الى الأديرة والرعايا والرهبانيات والمؤسسات التربوية والإعلامية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب هادي فوزي حبيش

جهاد يونس جبور

جوزف فؤاد ضاهر

مروان جودات ضاهر

جوزف سعود الصياح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مروان جودات ضاهر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على - الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن