All legislation

علم وخبر Notice of association No. 261 26/02/2019

تأسيس جمعية بإسم: «المركز اللبناني للمياه والبيئة» مركزها: كفررمان - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
261
Date
26/02/2019
Official Gazette
Issue 12, 07/03/2019, p. 791-792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 261 تاريخ 26/02/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للمياه والبيئة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19701 تاريخ 5/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المركز اللبناني للمياه والبيئة»

مركزها: كفررمان - شارع التابلاين - العقار رقم 1050 - ملك محمد عبد الحسين فرحات - الطابق الأرضي - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - المساهمة في تطوير ودعم الدراسات والأبحاث التنموية والإجتماعية.

2 - المساهمة في تقييم الوضع البيئي من كافة الجوانب العلمية للوصول الى بيئة آمنة ونظيفة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

3 - تقييم معايير السلامة النوعية للمياه والغذاء وكذلك البيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

4 - تنظيم ورش عمل ولقاءات تحت كافة العناويين العلمية بعد مراجعة وزارة الطاقة والمياه بهذا الخصوص.

5 - ملائمة الصيغ القانونية والتشريعات المتعلقة بالموارد المائية والحفاظ على البيئة بعد التنسيق مع وزارة الطاقة والمياه وأخذ موافقتها.

6 - المشاركة في عمليات التوعية والإرشاد لكافة أفراد المجتمع

فيما يتعلق بالأمور المائية والبيئية.

7 - أرشفة الدراسات والوثائق المتعلقة بالمياه والبيئة.

8 - تأسيس مواقع على الإنترنت وإصدار نشرات ومجلة دورية متخصصة تعنى بموضوع المياه والبيئة بما يتوافق مع إستراتيجية الوزارات المعنية.

9 - التعاون والتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى وتهتم بالأهداف المذكورة أعلاه، بعد موافقة وزارة الطاقة والمياه المسبقة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. ندى علي نعمي

د. اهاب محسن جمعه

تيلدا شبل الحاج

ناصر احمد فرحات

د. شادن خليل موسى حيدر

د. امين محمد شعبان

مريم جمال ضاهر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور امين محمد شعبان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن