All legislation

علم وخبر Notice of association No. 263 26/02/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حزم للعمل والتنمية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
263
Date
26/02/2019
Official Gazette
Issue 12, 07/03/2019, p. 793-794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 263 تاريخ 26/02/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حزم للعمل والتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21990 تاريخ 29/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية حزم للعمل والتنمية»

مركزها: صيدا - حي البحصاصة - شارع دلاعة - العقار رقم 1809 - القسم رقم 3 - ملك عائلة ابو ظهر - الطابق الأرضي.

غايتها: 1 - المساهمة في بلورة العمل التربوي (منهجي ولا منهجي).

2 - إقامة ندوات ثقافية للتشجيع على المبادرات والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية لتبادل الخبرات.

3 - العمل على نشر قيم التكافل الإجتماعي والنصح والإرشاد.

4 - المساهمة في التنشئة الإجتماعية للأفراد وتعريفهم بالثقافة المحلية والوطنية.

5 - التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية والأهلية والحكومية لتحقيق أهداف الجمعية.

6 - تقديم المساعدات الطبية اللازمة للمجتمع وإنشاء مستوصفات ومراكز خدمات طبية.

7 - القيام بالمساعدات الإجتماعية والإغاثية وكفالات الأيتام.

8 - الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والمعوقين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي محمود دعيبس

مروه سليم فواز

ابتسام محمد السعيد

حكم احمد فؤاد الظريف

حسن محمد زعتري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمود دعيبس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن