All legislation

علم وخبر Notice of association No. 274 27/02/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الجبل دارنا الإنمائية الخيرية» مركزها: سوق الغرب - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
274
Date
27/02/2019
Official Gazette
Issue 12, 07/03/2019, p. 794-795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 274 تاريخ 27/02/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الجبل دارنا الإنمائية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21762 تاريخ 23/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الجبل دارنا الإنمائية الخيرية»

مركزها: سوق الغرب - العقار رقم 602 - ملك انيس وديع نصار - الطابق الأرضي - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - توحيد جهود جميع فئات المجتمع حول المشاركة في النشاطات الفكرية والإجتماعية والثقافية والنهوض بفئات المجتمع كافة، ثقافيا، وصحيا، وإقتصاديا، وإجتماعيا.

2 - إقامة المنتديات والمحاضرات الثقافية والإجتماعية لتعميق الوعي والثقافة لمختلف الفئات العمرية في المجتمع.

3 - إقامة نشاطات ومهرجانات ثقافية واجتماعية تهدف الى رفع المستوى البدني والصحي والإجتماعي والثقافي.

4 - تنمية روح المواطنية عند الفرد والمجتمع.

5 - التعاون والإتصال مع الجمعيات واللجان والنقابات والمنظمات اللبنانية والعربية والدولية المعنية والإشتراك في جميع نشاطاتها في المجالات الثقافية والطبية والإجتماعية وغيرها.

6 - تأمين المساكن للشباب اللبناني ومساعدته على البقاء في ارضه بما لا يخالف القوانين والأنظمة العامة.

7 - العمل على التنمية المستدامة في القضاء.

8 - تطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين وتسويق انتاجهم.

9 - تطوير القطاعي الصناعي بشكل عام وبالأخص الصناعة الزراعية بشقها النباتي والحيواني ودعم وتسويق إنتاج المونة البيتية.

10 - حماية البيئة: الحرجية، الحيوانية، الهوائية، وبشكل خاص التشجير والعمل على إنشاء وإدارة وتأهيل وتجهيز وتشغيل حدائق عامة ومساحات خضراء والعمل على تشجير الأراضي الجرداء بالتعاون مع جميع الجهات المختصة ولاسيما البلدية.

11 - مساعدة الفقراء ماديا وأدبيا وإجتماعيا، وتطبيبهم وتقديم الأدوية لهم، والمساهمة بنفقات دفنهم.

12 - التعاون والتعاقد مع السلطات العامة والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والعالمية ذات الإهتمام المشترك.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب أنيس وديع نصار

كميل فؤاد نصار

انطونيو كلود فرحات

دارا بريت انور احمد ابو زينه

جون متري جورج بارودي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطونيو كلود فرحات

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن