All legislation

قرار Decision No. 93 26/02/2019

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2018، وتأدية الضريبة في حال توجبها

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
26/02/2019
Official Gazette
Issue 12, 07/03/2019, p. 795-796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 26/02/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/3/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2018، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

26 شباط 2019 وزير المالية علي حسن خليل