المادة 1
يحدد هذا القرار آلية تطبيق احكام المادة 154 من قانون الإجراءات الضريبية التي قضت بسقوط المبالغ المتوجبة على المكلفين بالضريبة بما فيها الغرامات اللاحقة بها التي لا تتجاوز قيمة عشرين الف ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 124 11/03/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 154 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 250/2018 - 2019 تاريخ 22/1/2019،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار آلية تطبيق احكام المادة 154 من قانون الإجراءات الضريبية التي قضت بسقوط المبالغ المتوجبة على المكلفين بالضريبة بما فيها الغرامات اللاحقة بها التي لا تتجاوز قيمة عشرين الف ليرة لبنانية.
تعتبر التكاليف المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار هالكة بحكم القانون عند توفر الشروط التالية:
ان لا تزيد قيمة التكليف عن عشرين الف ليرة لبنانية (ضريبة + غرامات).
ان تكون صادرة بموجب جدول تكليف أو امر قبض أو اشعار دفع.
ان تكون عن فترة ضريبية واحدة أو واقعة ضريببة واحدة.
ان تكون جبايتها نقداً.
ان تأدية رسم الطابع المالي لصقاً غير مشمول بأحكام المادة 154 من قانون الإجراءات ويبقى التكليف برسم الطابع المالي متوجباً مهما بلغت قيمته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
11 آذار 2019 وزير المالية علي حسن خليل