إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول بالمنتجات التي تحتوي على جبنة عكاوي من انتاج محل معجنات سحر الاصيل الكائن في طرابلس، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من جبنة العكاوي التي تم أخذها من المحل المذكور اعلاه عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة جبنة العكاوي للمواصفة القياسية المذكورة أعلاه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/2/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش