إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6/12/2018,
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى:
«الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج التفاح في القبيات وكرم شباط م.م.»
مدتها: /50/ سنة خمسون سنة.
نطاق عملها: كرم شباط وجرد القبيات والشنبوق /عكار.
مركزها: كرم شباط.
مسؤوليتها: ضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها.
رأسمالها: /11.976.000/ ل.ل. أحد عشر مليونا وتسعمئة وستة وسبعون الف ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - تأمين الآلات والمعدات الزراعية للعناية بحقول التفاح.
2 - تأمين شراء الأدوية والأسمدة والمواد اللازمة بسعر الجملة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2019
مدير عام التعاونيات
المهندس غلوريا أبو زيد