All legislation

قرار Decision No. 4 28/02/2019

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج التفاح في القبيات وكرم شباط م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
28/02/2019
Official Gazette
Issue 12, 07/03/2019, p. 801-802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 28/02/2019
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6/12/2018,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج التفاح في القبيات وكرم شباط م.م.»

مدتها: /50/ سنة خمسون سنة.

نطاق عملها: كرم شباط وجرد القبيات والشنبوق /عكار.

مركزها: كرم شباط.

مسؤوليتها: ضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها: /11.976.000/ ل.ل. أحد عشر مليونا وتسعمئة وستة وسبعون الف ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تأمين الآلات والمعدات الزراعية للعناية بحقول التفاح.

2 - تأمين شراء الأدوية والأسمدة والمواد اللازمة بسعر الجملة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2019 مدير عام التعاونيات المهندس غلوريا أبو زيد