All legislation

مذكرة Memorandum 12/03/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
12/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 12/03/2019
Source
Lebanese University

الموضوع:إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح».

المرجع:إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 532/2019 تاريخ 14/1/2019,

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين زياد نايف فرح، نصري محمود نعيم، حسن علي حمصي، وليد ديب رحمه وشربل ميشال محفوظ عن لائحة مستخدمي المخلص المتوفي نايف كامل فرح.

يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.