مذكرة Memorandum 12/03/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 12/03/2019
- Official Gazette
- Issue 14, 14/03/2019, p. 814
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 12/03/2019
- Source
- Lebanese University
الموضوع:إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح».
المرجع:إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 532/2019 تاريخ 14/1/2019,
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «نايف كامل فرح»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين زياد نايف فرح، نصري محمود نعيم، حسن علي حمصي، وليد ديب رحمه وشربل ميشال محفوظ عن لائحة مستخدمي المخلص المتوفي نايف كامل فرح.
يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.