All legislation

مذكرة Memorandum 12/03/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
12/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 12/03/2019
Source
Lebanese University

الموضوع:إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب».

المرجع:إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 1850/2019 تاريخ 1/2/2019,

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم المستخدم حاتم مصطفى نظام عن لائحة مستخدمي المخلص المتوفي جورج انطوان حبيب.

يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.