مذكرة Memorandum 12/03/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 12/03/2019
- Official Gazette
- Issue 14, 14/03/2019, p. 814
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 12/03/2019
- Source
- Lebanese University
الموضوع:إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب».
المرجع:إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 1850/2019 تاريخ 1/2/2019,
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «جورج انطوان حبيب»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم المستخدم حاتم مصطفى نظام عن لائحة مستخدمي المخلص المتوفي جورج انطوان حبيب.
يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.