مذكرة Memorandum 12/03/2019
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 12/03/2019
- Official Gazette
- Issue 14, 14/03/2019, p. 814-815
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 12/03/2019
- Source
- Lebanese University
الموضوع:شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».
المرجع:إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 7331 - 1146/2017 تاريخ 31/12/2018
بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي»، من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.