All legislation

مذكرة Memorandum 12/03/2019

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
12/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 814-815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 12/03/2019
Source
Lebanese University

الموضوع:شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي».

المرجع:إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 7331 - 1146/2017 تاريخ 31/12/2018

بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بطرس جرجس الهيبي»، من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.