إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الطلب المقدم من مدرسة سايبس الدولية - ادما - والمسجل في مصلحة التعليم الخاص تحت الرقم 5042/12 تاريخ 30/08/2018 والمسجل في امانة سر لجنة المعادلات تحت الرقم 2986/م ع/ 2018 تاريخ 26/06/2018،
بناء على المرسوم رقم 1906 تاريخ 29/11/2017 (الرامي الى الترخيص بدراسة المنهاج التعليمي البريطاني في لبنان، ومعادلة النجاح في المواد المطلوبة في برنامج هذا المنهج بالثانوية العامة اللبنانية وأصول الترخيص للمدارس الخاصة في لبنان بتدريس هذا البرنامج)،
بناء على القرار المبدئي رقم 1/2018 تاريخ 9/3/2018 ( (المستندات المبينة للقدرات البشرية والمادية المتوافرة لدى المدرسة الثانوية الخاصة التي يجب ان نرفقها بطلب الترخيص لها بتدريس المنهج التعليمي البريطاني والهيئات الأكاديمية المعتمدة رسميا في بريطانيا التي يعود لها تنظيم الامتحانات النهائية لمواد هذا المنهج).
وبعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية (الكتاب الصادر عن هذه اللجنة في جلستها رقم 3 تاريخ 25/01/2019).
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لمدرسة سابيس الدولية - ادما - بتدريس المنهاج التعليمي البريطاني وذلك تبعا لحصولها في 03/06/2010 على الموافقة اللازمة، لهذه الغاية من الهيئة الأكاديمية (Cambridge) المعتمدة رسميا في بريطانيا لتنظيم الإمتحانات الرسمية للمنهاج التعليمي البريطاني. والتي تتولى تنظيم وإجراء الامتحانات النهائية لمواد برنامج المنهج التعليمي البريطاني المرخص بتدريسه في لبنان.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 28/2/2019
وزير التربية والتعليم العالي
اكرم شهيب