All legislation

قرار Decision No. 62 26/02/2019

تعيين لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
26/02/2019
Official Gazette
Issue 12, 07/03/2019, p. 802-803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 26/02/2019
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 9 تاريخ 20/2/1999 القاضي بانشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 19599 تاريخ 23/10/2018 المسجل في وزارة البيئة برقم 5080/ب تاريخ 24/10/2018،

- كتاب وزارة الزراعة رقم 8238/3 تاريخ 31/1/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 5835/ب تاريخ 7/2/2019،

- كتاب رئيس بلدية تنورين رقم 399/ص تاريخ 3/10/2018 المسجل في وزارة البيئة برقم 5080/ب تاريخ 5/10/2018 والمرفق به قرار المجلس البلدي رقم 201 تاريخ 28/9/2018،

قرار مجلس بلدية قنات رقم 47 تاريخ 28/9/2018 المسجل في وزارة البيئة برقم 5080/ب تاريخ 7/11/2018

- احالة رئيس بلدية كفور العربي رقم 138/2018 تاريخ 6/9/2018 المسجل في وزارة البيئة برقم 5396/ب تاريخ 28/9/2018 والمرفق به قرار المجلس البلدي رقم 6/م - أ/ تاريخ 6/9/2018،

- كتاب جامعة الروح القدس - الكسليك رقم 2006/2018 تاريخ 2/10/2018 المسجل في وزارة البيئة برقم 5080/ب تاريخ 5/10/2018،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من المتطوعين قوامها:

- السيد ملحم ملحم - عن وزارة الداخلية والبلديات

- المهندس داني باسيل - عن وزارة الزراعة

- المهندس بهاء حرب - عن بلدية تنورين

- المهندس انطوني منصور جعجع - عن بلدية قنات

- السيد نصر فرح - عن بلدية كفور العربي

- الدكتور نبيل نمر - عن جامعة الروح القدس - الكسليك

- القاضي بسام وهبه رعيدي

- الدكتور فريدريك غريغوري جوزيف فوزي حرب - خبير في الفيزياء الحياتية

- الدكتور نافذ نعمه حرب - اختصاصي في علوم المياه والجيولوجيا التطبيقية

- السيد بول يوسف مراد

- السيدة رانيا يونس

- السيد كلود طربيه

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية رقم 9 تاريخ 20/2/1999، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم /1 المرفق بهذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3914/ب تاريخ 30/9/2000، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.

المادة 4

تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ عند الحاجة.

26 شباط 2019 وزير البيئة فادي جريصاتي