All legislation

قرار Decision No. 76 29/01/2019

تعيين لجنة محمية بنتاعل الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
29/01/2019
Official Gazette
Issue 12, 07/03/2019, p. 803-804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 29/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 11 تاريخ 20/2/1999 القاضي بانشاء محمية طبيعية في بنتاعل،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

- كتاب وزارة الزراعة رقم 4692/3 تاريخ 19/10/2018 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3525/ب تاريخ 25/10/2018

- كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 14465 تاريخ 29/10/2018 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3525/ب تاريخ 29/10/2018

- قرار مجلس بلدية اده رقم 46/2018 تاريخ 3/7/2018 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4150/ب تاريخ 23/7/2018

- كتاب جامعة البلمند تاريخ 18/7/2018 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4082/ب تاريخ 19/7/2018

- كتاب جامعة الروح القدس الكسليك رقم 1977/2018 تاريخ 1/8/2018 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4489 ب تاريخ 8/8/2018

- كتاب جمعية الحروف تاريخ 12/11/2018 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 6289/ب تاريخ 13/11/2018

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من المتطوعين قوامها:

- المهندس ريمون خوري - عن وزارة الزراعة

- السيد شكيب مخايل غانم - عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

- السيد جورج كريم - عن بلدية اده

- السيد عبدو خوري - مختار بنتاعل

- الدكتور جورج متري - عن جامعة البلمند

- الدكتور نبيل نمر - عن جامعة الروح القدس الكسليك

- المهندس سهيل عواد - عن جمعية الحروف

- جوان صقر

- ايلي كيرللس

- مارون عقل فرح

- فادي طنوس مرهج

- جان متى

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية بنتاعل الطبيعية رقم 11 تاريخ 20/2/1999، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.

المادة 4

تقيم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 كانون الثاني 2019 وزير البيئة طارق الخطيب