قرار Decision No. 40 06/03/2019
تفويض المدير العام لوزارة العمل السيد جورج ايدا بعض الصلاحيات
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 40
- Date
- 06/03/2019
- Official Gazette
- Issue 14, 14/03/2019, p. 817
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 40 تاريخ 06/03/2019
- Source
- Lebanese University
إن وزير العمل يقرر تفويض المدير العام للوزارة السيد جورج أيدا بالصلاحيات التالية:
1- البت في إجازات العمل لكل من الفئات الأولى والثانية والثالثة،
أما الفئة الرابعة فيتم تجديدها في الدوائر الاقليمية باستثناء المعاملات التي تتضمن تنازلا يتم البت لدى مصلحة القوى العاملة.
2- البت في إجازات العمل للسوريين والفلسطينيين من كافة الفئات.
3- الموافقة على تغيير الصفة التي تتضمن إعفاء من الضمان وما خلا ذلك يبقى من صلاحية مصلحة القوى العاملة.
4- الموافقة على استرداد الكفالة العائدة لمكتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، وكذلك الكفالة بقيمة 20 مليون ليرة.
5- تقدم المعاملات الى الدوائر الاقليمية من قبل اصحاب العلاقة، ويتم رفعها تسلسلا الى المدير العام كما تعاد المعاملات من المدير العام الى الدوائر الاقليمية مباشرة.
6- البت بالموافقات المسبقة لدولة مدغشقر.
7- البت بمعاملات تغيير الفئة.