All legislation

قرار Decision No. 40 06/03/2019

تفويض المدير العام لوزارة العمل السيد جورج ايدا بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
06/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 06/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير العمل يقرر تفويض المدير العام للوزارة السيد جورج أيدا بالصلاحيات التالية:

1- البت في إجازات العمل لكل من الفئات الأولى والثانية والثالثة،

أما الفئة الرابعة فيتم تجديدها في الدوائر الاقليمية باستثناء المعاملات التي تتضمن تنازلا يتم البت لدى مصلحة القوى العاملة.

2- البت في إجازات العمل للسوريين والفلسطينيين من كافة الفئات.

3- الموافقة على تغيير الصفة التي تتضمن إعفاء من الضمان وما خلا ذلك يبقى من صلاحية مصلحة القوى العاملة.

4- الموافقة على استرداد الكفالة العائدة لمكتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، وكذلك الكفالة بقيمة 20 مليون ليرة.

5- تقدم المعاملات الى الدوائر الاقليمية من قبل اصحاب العلاقة، ويتم رفعها تسلسلا الى المدير العام كما تعاد المعاملات من المدير العام الى الدوائر الاقليمية مباشرة.

6- البت بالموافقات المسبقة لدولة مدغشقر.

7- البت بمعاملات تغيير الفئة.