All legislation

قرار Decision No. 108 05/03/2019

تأليف لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة وتحديد طريقة عملها

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
05/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 817-818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 05/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الأولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26 آب 2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، لا سيّما المادة 12 منه،

وبعد استشارة مجلس شورة الدولة وبموجب الرأي رقم 320 تاريخ 26/2/2019،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تأليف اللجنة:

تتألف لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة من 13 عضواً دائماً وعضوين مؤقتين كما يلي:

)أ) من الإدارات الرسمية المعنية:

- وزير البيئة، وفي حال غيابه مدير عام البيئة - رئيساً

- ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات، يعيّنه وزير الداخلية والبلديات - عضواً

- ممثل عن وزارة المالية، يعيّنه وزير المالية - عضواً

- ممثل عن وزارة الصناعة، يعيّنه وزير الصناعة - عضواً

- ممثل عن وزارة الصحة العامة، يعيّنه وزير الصحة العامة - عضواً

- ممثل عن وزارة الطاقة والمياه، يعيّنه وزير الطاقة والمياه - عضواً

- ممثل عن وزارة الزراعة، يعيّنه وزير الزراعة - عضواً

- ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار، يعيّنه رئيس مجلس الإنماء والإعمار - عضواً مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المنصوص عنها في المادة 13 من القانون 80/2018 وتحديد نظامها وأسس عملها.

- ممثل عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، يعيّنه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية - عضواً مؤقتاً لحين انتهاء المدّة المخصصة لانجاز اتفاقية الهبة المقدمة له من الاتحاد الأوروبي والمحدّدة ب 60 شهراً بموجب المرسوم 735/2014 - المادة 2 من الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، والفترة الممدّد لها لمشروع تشغيل وصيانة المعامل والتي تنتهي في 22/5/2020 وفق قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 25/8/2016,

(ب) من الهيئات الاقتصادية والأكاديمية والجمعيات التي تعنى بشؤون البيئة:

- نقيب المهندسين في بيروت أو من ينتدبه، ونقيب المهندسين في الشمال أو من ينتدبه، وذلك مداورة كل سنتين - عضواً.

- رئيس جمعية الصناعيين أو من ينتدبه - عضواً.

- ممثل عن الهيئات الاكاديمية، يعيّن بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً.

- ممثل عن المكاتب الاستشارية في قطاع البيئة - النفايات الصلبة، يعيّن بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً.

- ممثل عن مكاتب التعهّدات في قطاع البيئة - النفايات الصلبة، يعيّن بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً.

- ممثل عن الجمعيات التي تعنى بشؤون البيئة، يعيّن بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً.

المادة 2

طريقة عمل اللجنة:

(1) تجتمع اللجنة مرّة في الشهر أو أكثر بدعوة من رئيسها للاطلاع على تقدّم العمل في تطبيق القانون 80/2018 وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وتبادل الآراء.

(2) لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة.

(3) تتّخذ قرارات اللجنة توافقياً وإلا بغالبية ثلاثة ارباع اصوات الحاضرين.

(4) تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من عملها.

(5) تؤمّن مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة أعمال أمانة سرّ اللجنة.

المادة 3

تاريخ العمل بالقرار:

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5/3/2019 وزير البيئة فادي جريصاتي