المادة 1
تأليف اللجنة:
تتألف لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة من 13 عضواً دائماً وعضوين مؤقتين كما يلي:
)أ) من الإدارات الرسمية المعنية:
- وزير البيئة، وفي حال غيابه مدير عام البيئة - رئيساً
- ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات، يعيّنه وزير الداخلية والبلديات - عضواً
- ممثل عن وزارة المالية، يعيّنه وزير المالية - عضواً
- ممثل عن وزارة الصناعة، يعيّنه وزير الصناعة - عضواً
- ممثل عن وزارة الصحة العامة، يعيّنه وزير الصحة العامة - عضواً
- ممثل عن وزارة الطاقة والمياه، يعيّنه وزير الطاقة والمياه - عضواً
- ممثل عن وزارة الزراعة، يعيّنه وزير الزراعة - عضواً
- ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار، يعيّنه رئيس مجلس الإنماء والإعمار - عضواً مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المنصوص عنها في المادة 13 من القانون 80/2018 وتحديد نظامها وأسس عملها.
- ممثل عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، يعيّنه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية - عضواً مؤقتاً لحين انتهاء المدّة المخصصة لانجاز اتفاقية الهبة المقدمة له من الاتحاد الأوروبي والمحدّدة ب 60 شهراً بموجب المرسوم 735/2014 - المادة 2 من الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، والفترة الممدّد لها لمشروع تشغيل وصيانة المعامل والتي تنتهي في 22/5/2020 وفق قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 25/8/2016,
(ب) من الهيئات الاقتصادية والأكاديمية والجمعيات التي تعنى بشؤون البيئة:
- نقيب المهندسين في بيروت أو من ينتدبه، ونقيب المهندسين في الشمال أو من ينتدبه، وذلك مداورة كل سنتين - عضواً.
- رئيس جمعية الصناعيين أو من ينتدبه - عضواً.
- ممثل عن الهيئات الاكاديمية، يعيّن بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً.
- ممثل عن المكاتب الاستشارية في قطاع البيئة - النفايات الصلبة، يعيّن بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً.
- ممثل عن مكاتب التعهّدات في قطاع البيئة - النفايات الصلبة، يعيّن بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً.
- ممثل عن الجمعيات التي تعنى بشؤون البيئة، يعيّن بقرار من وزير البيئة كل سنتين - عضواً.