إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 2012/1/343 تاريخ 29/10/2012 (ترخيص جمعية),
بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2018/11/1 المسجل تحت رقم /3618د،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2018/8/31،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل اسم الجمعية الشبابية اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص - فرقة كركلا اللبنانية"، ليصبح «جمعية اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص فرقة كركلا اللبنانية المعروفة بمسرح كركلا"
مركزها: سن الفيل، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
(THE LEBANESE COMMITTEE FOR THE DANCING THEATRE -- THE LEBANESE CARACALLA COMPANY KNOWN AS CARACALLA DANCE THEATRE)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2019
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش