All legislation

قرار Decision No. 25 19/02/2019

تعديل اسم جمعية «اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص - فرقة كركلا اللبنانية» ليصبح «جمعية اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص فرقة كركلا اللبنانية المعروفة بمسرح كركلا» (THE LEBANESE COMMITTEE FOR THE DANCING THEATRE - THE LEBANESE CARACALLA COMPANY KNOWN AS CARACALLA DANCE THEATRE)

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
19/02/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 818-819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 19/02/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 2012/1/343 تاريخ 29/10/2012 (ترخيص جمعية),

بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2018/11/1 المسجل تحت رقم /3618د،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2018/8/31،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الشبابية اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص - فرقة كركلا اللبنانية"، ليصبح «جمعية اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص فرقة كركلا اللبنانية المعروفة بمسرح كركلا"

مركزها: سن الفيل، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

(THE LEBANESE COMMITTEE FOR THE DANCING THEATRE -- THE LEBANESE CARACALLA COMPANY KNOWN AS CARACALLA DANCE THEATRE)

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش