المادة 1
يعدل اسم الجمعية الشبابية «اتحاد شبيبة العهد»، ليصبح «جمعية اتحاد شباب العهد»
مركزها: حارة حريك، قضاء: بعبدا محافظة: جبل لبنان
قرار Decision No. 27 19/02/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 781/م/97 تاريخ 1997/9/25 (ترخيص جمعية)،
بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2018/6/11 المسجل تحت رقم /2045د،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 07/6/2018,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم الجمعية الشبابية «اتحاد شبيبة العهد»، ليصبح «جمعية اتحاد شباب العهد»
مركزها: حارة حريك، قضاء: بعبدا محافظة: جبل لبنان
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش