All legislation

قرار Decision No. 27 19/02/2019

تعديل اسم جمعية «اتحاد شبيبة العهد» ليصبح «جمعية اتحاد شباب العهد»

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
19/02/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 19/02/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 781/م/97 تاريخ 1997/9/25 (ترخيص جمعية)،

بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2018/6/11 المسجل تحت رقم /2045د،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 07/6/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الشبابية «اتحاد شبيبة العهد»، ليصبح «جمعية اتحاد شباب العهد»

مركزها: حارة حريك، قضاء: بعبدا محافظة: جبل لبنان

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش