المادة 1
تضاف لعبتي: «التايكواندو والسباحة» الى ترخيص جمعية:
"نادي الجولف اللبناني - سبورتنغ كلوب أوف بيروت"
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 28 21/02/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 48/أد تاريخ 7/2/1967 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 4104/د تاريخ 12/12/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 16/1/2019,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبتي: «التايكواندو والسباحة» الى ترخيص جمعية:
"نادي الجولف اللبناني - سبورتنغ كلوب أوف بيروت"
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها:
"الغولف، التنس، السكواش - السباحة والتايكواندو"
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الألعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش