إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية كشاف الشباب الوطني» المسجل تحت رقم /3284د تاريخ 2018/10/04,
بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم 577/ش تاريخ 2018/10/29,
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عبد الناصر عبد العزيز المصري - حسام سليم الشامي - عدنان محمد آدم - خالد فارس العدس - سارة مصطفى عفان - عمر حسن المصري - عبد العزيز عبد الناصر المصري
بتأسيس جمعية كشفية وفقا لما يلي:
- اسمها: الجمعية "كشاف الشباب الوطني".
- مركزها: بلدة: التل - قضاء: طرابلس - محافظة: الشمال.
- غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال:
1- التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.
2- صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.
3- الاسهام بتربية الناشئة وتوجيههم في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2019
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش