All legislation

قرار Decision No. 42 05/03/2019

ترخيص جمعية كشفية باسم «جمعية كشاف الشباب الوطني»

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
05/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 05/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية كشاف الشباب الوطني» المسجل تحت رقم /3284د تاريخ 2018/10/04,

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم 577/ش تاريخ 2018/10/29,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عبد الناصر عبد العزيز المصري - حسام سليم الشامي - عدنان محمد آدم - خالد فارس العدس - سارة مصطفى عفان - عمر حسن المصري - عبد العزيز عبد الناصر المصري

بتأسيس جمعية كشفية وفقا لما يلي:

- اسمها: الجمعية "كشاف الشباب الوطني".

- مركزها: بلدة: التل - قضاء: طرابلس - محافظة: الشمال.

- غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال:

1- التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.

2- صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.

3- الاسهام بتربية الناشئة وتوجيههم في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش