المادة 1
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في طرابلس الى /416/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019 وذلك على الوجه الآتي:
قرار Decision No. 400 22/03/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، لا سيما المادة 43 منه،
بناء على المرسوم رقم 4384 تاريخ 7/3/2019 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في طرابلس لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019,
يقرر ما يأتي:
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في طرابلس الى /416/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019 وذلك على الوجه الآتي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن