All legislation

مرسوم Decree No. 4396 18/03/2019

قبول هبة مقدمة من الجامعة الاميركية في بيروت لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4396
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 821-822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4396 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الجامعة الاميركية في بيروت لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وهي عبارة عن تجهيزات لقياس مطيافية الفا وغاما، مستعملة ولا تزال بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل