All legislation

مرسوم Decree No. 4407 18/03/2019

قبول هبة مقدمة من السيد عبدالله جورج ضاهر الدولية للاغذية ش.م.ل. لصالح المديرية العامة لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
4407
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 822-823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4407 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد عبدالله جورج ضاهر صاحب شركة ضاهر الدولية للاغذية ش.م.ل. لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن سيارتين وتقدر قيمتهما بحوالي /36.143.820/ ل.ل (فقط ستة وثلاثون مليونا وماية وثلاثة واربعون الفا وثمانماية وعشرون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل