All legislation

مرسوم Decree No. 4421 22/03/2019

تعيين ضابط عام أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع

Type
مرسوم · Decree
Number
4421
Date
22/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4421 تاريخ 22/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين العميد الركن محمود الاسمر أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة، ويُعمل به فور صدوره.

بعبدا في 22 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل