المادة 1
تنشأ في قرية شواليق في محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين، بلدية تُعرف باسم "بلدية شواليق".
قرار Decision No. 365 18/03/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من اهالي قرية شواليق المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 4377 تاريخ 5/3/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية شواليق،
بناء على قرار بلدية كفرجرة رقم 60 تاريخ 30/11/2016،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية شواليق في محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين، بلدية تُعرف باسم "بلدية شواليق".
يكون النطاق الاداري لبلدية شواليق وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن