All legislation

مرسوم Decree No. 4419 18/03/2019

إنتداب القاضي السيد محمود مكيّه من ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل للقيام بمهام وظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
4419
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4419 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 43 و48 و49 و132 منه،

بناء على مشروع القانون المعجّل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 (مناقلات وتعيينات قضائية)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (محضر رقم 1007 تاريخ 14/3/2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إنتدب السيد محمود مكيّه، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف في بيروت - رقمه المالي 334/6) لوظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء (مركز شاغر).

يُعفى القاضي مكيّه من مهام وظيفته الاصلية طيلة مدة انتدابه للوظيفة المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل