إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 43 و48 و49 و132 منه،
بناء على مشروع القانون المعجّل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 (مناقلات وتعيينات قضائية)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (محضر رقم 1007 تاريخ 14/3/2019)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
إنتدب السيد محمود مكيّه، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف في بيروت - رقمه المالي 334/6) لوظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء (مركز شاغر).
يُعفى القاضي مكيّه من مهام وظيفته الاصلية طيلة مدة انتدابه للوظيفة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل