إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية الهبة المقدمة من جمعية المصارف في لبنان لصالح وزارة العدل - مجلس شورى الدولة وهي عبارة عن تنفيذ اعمال تتمثل في شراء تجهيزات بالاضافة الى اعادة تأهيل مكتبة قانونية في المقر الجديد لمجلس شورى الدولة في مبنى قصر عدل بيروت، تقدر قيمة الهبة بحوالي 50.000 د.أ. اي ما يعادل /75.375.000/ ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل