All legislation

علم وخبر Notice of association No. 366 19/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «عائلة ماريا روزا ميستيكا» مركزها: بعبدات - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
366
Date
19/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1076-1077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 366 تاريخ 19/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عائلة ماريا روزا ميستيكا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17149 تاريخ 6/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«عائلة ماريا روزا ميستيكا»

مركزها: بعبدات - منطقة التل - العقار رقم 1206 - القسم رقم 6 - بلوك B - ملك جويس فؤاد فرنيني - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تكريم مريم العذراء المعروفة بإسم «ماريا روزا ميستيكا» - في لبنان، وذلك عن طريق صلاة المسبحة الوردية كما ونشر رسائلها.

2 - إقامة قداديس وزياحات وصلوات وعبادة القربان المقدس والتكفير على نية التوبة.

3 - ترجمة الصلوات والمجلات التي تتعلق بمريم «ماريا روزا ميستيكا» وتوزيعها إضافة الى توزيع صور ومسابح وأيقونات وتماثيل...

4 - تنظيم لقاءات ورياضات روحية.

5 - تنظيم مجموعات صلاة لمريم روزا ميستيكا، في مختلف المناطق اللبنانية مع السعي إلى تشييد مزارات وكنائس على إسمها بعد موافقة السلطات الكنسية.

كل هذا التنسيق مع الجمعية الأم لماريا روزا ميستيكا في مونتيكياري - إيطاليا، وتحت إدارة المرشد الروحي للجمعية الأب الياس غزال.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

سيده نقولا حبيس

غاده الياس يزبك

سميره فريد طنوس

جويس فؤاد فرنيني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غاده الياس يزبك.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن