All legislation

مرسوم Decree No. 4418 18/03/2019

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
4418
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4418 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 5/3/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد هنري الخوري عبد الله يوسف الخوري برتبة رئيس مجلس شورى الدولة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان