إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من «السفارة الاميركية في لبنان» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سرية الفهود، وهي عبارة عن آلية نوع Chevrolet Silverado موديل 2017 رقم الشاسي 3GCUK9EC8HG317390، تقدر قيمة الهبة بحوالي /88،922،000/ ل.ل. (فقط ثمانية وثمانون مليونا وتسعماية واثنان وعشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل