All legislation

علم وخبر Notice of association No. 367 19/03/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1177 تاريخ 3/7/2012 للجمعية المسماة: «ملتقى التأثير المدني» {Civic Influence Hub} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
367
Date
19/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1077-1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 367 تاريخ 19/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1177 تاريخ 3/7/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «ملتقى التأثير المدني» {Civic Influence Hub},,

المتعلق بتعديل إسمها، ومركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1607 تاريخ 22/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «ملتقى التأثير المدني» {Civic Influance Hub} الحائزة على بيان العلم ولخبر رقم 1177 تاريخ 3/7/2012

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: «ملتقى التأثير المدني» (Civic Influence Hub} (CIH}

بدلا من:

«ملتقى التأثير المدني» {Civic Influence Hub}

مركزها: بيروت - شارع اللمبي - منطقة المرفأ العقارية - العقار رقم 136 - بناية المرفأ - الطابق الرابع.

بدلا من:

بيروت - بشارة الخوري - العقار رقم 1090 - بناية برج بشارة الخوري - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - يتطلع الملتقى الى تحقيق دينامية تغيير من خلال بناء حوكمة سليمة وشفافة في وطن يطبق فيه الدستور، تحترم فيه القوانين، تؤمن فيه الحقوق، وتؤدى فيه الواجبات من ولكل المواطنين على حدّ سواء من أجل لبنان أفضل بتجدد بعقد وطني جامع وإقتصاد منتج.

2 - يطمح الملتقى لبناء حوكمة اقتصادية - إجتماعية قائمة على سياسات مستدامة تتفاعل في نظام تشغيلي تسوده الفاعلية والإنتاجية والشفافية والمحاسبة خدمة للخير العام، وتسهم في تمكين المواطن وتوسيع خياراته في دولة القانون والمؤسسات.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

ترتكز الأهداف على تحقيق التناغم بين أجهزة القطاع العام والقطاع الخاص من جهة المجتمع المدني من جهة اخرى وذلك فيما يتعلق بالمشاريع الاجتماعية - الاقتصادية الجامعة.

انطلاقا من هذا المبدأ العام فإن جمعية ملتقى التأثير المدني تعمل على تحقيق خمسة أهداف بهذا الخصوص وهي:

1 - تطوير مشاريع تتعلق بالإقتصاد الجامع.

2 - تطوير الشراكة فيما بين الدولة والمواطن من خلال المشاريع الإجتماعية - الاقتصادية على الصعيد الوطني.

3 - تمكين المواطن اللبناني في سبيل تحمله مسؤولياته وواجباته الوطنية كما والمطالبة بحقوقه.

4 - الدفع الى تحسين نوعية المرفق العام والتخفيف من انتشار الفساد وتحفيز المساءلة القانونية.

5 - الدفع الى احترام حقوق الإنسان وحسن تطبيق القوانين كما والدفاع عن استقلالية ونزاهة القضاء.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن