المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «ملتقى التأثير المدني» {Civic Influance Hub} الحائزة على بيان العلم ولخبر رقم 1177 تاريخ 3/7/2012
وأصبحت على النحو التالي:
اسمها: «ملتقى التأثير المدني» (Civic Influence Hub} (CIH}
بدلا من:
«ملتقى التأثير المدني» {Civic Influence Hub}
مركزها: بيروت - شارع اللمبي - منطقة المرفأ العقارية - العقار رقم 136 - بناية المرفأ - الطابق الرابع.
بدلا من:
بيروت - بشارة الخوري - العقار رقم 1090 - بناية برج بشارة الخوري - الطابق الثاني.
غايتها: 1 - يتطلع الملتقى الى تحقيق دينامية تغيير من خلال بناء حوكمة سليمة وشفافة في وطن يطبق فيه الدستور، تحترم فيه القوانين، تؤمن فيه الحقوق، وتؤدى فيه الواجبات من ولكل المواطنين على حدّ سواء من أجل لبنان أفضل بتجدد بعقد وطني جامع وإقتصاد منتج.
2 - يطمح الملتقى لبناء حوكمة اقتصادية - إجتماعية قائمة على سياسات مستدامة تتفاعل في نظام تشغيلي تسوده الفاعلية والإنتاجية والشفافية والمحاسبة خدمة للخير العام، وتسهم في تمكين المواطن وتوسيع خياراته في دولة القانون والمؤسسات.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
ترتكز الأهداف على تحقيق التناغم بين أجهزة القطاع العام والقطاع الخاص من جهة المجتمع المدني من جهة اخرى وذلك فيما يتعلق بالمشاريع الاجتماعية - الاقتصادية الجامعة.
انطلاقا من هذا المبدأ العام فإن جمعية ملتقى التأثير المدني تعمل على تحقيق خمسة أهداف بهذا الخصوص وهي:
1 - تطوير مشاريع تتعلق بالإقتصاد الجامع.
2 - تطوير الشراكة فيما بين الدولة والمواطن من خلال المشاريع الإجتماعية - الاقتصادية على الصعيد الوطني.
3 - تمكين المواطن اللبناني في سبيل تحمله مسؤولياته وواجباته الوطنية كما والمطالبة بحقوقه.
4 - الدفع الى تحسين نوعية المرفق العام والتخفيف من انتشار الفساد وتحفيز المساءلة القانونية.
5 - الدفع الى احترام حقوق الإنسان وحسن تطبيق القوانين كما والدفاع عن استقلالية ونزاهة القضاء.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.