إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من «بنك لبنان والمهجر» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شرطة بيروت، وهي عبارة عن سيارتين، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /44.000.000/ ل.ل. (فقط اربعة واربعون مليون ليرة لبنانية).
نوع الآلية
رقم الهيكل
تاريخ الصنع
2019
2019
DACIA LOGAN
UU17SDEB4KA534499
DACIA LOGAN
UU17SDEB4KA534500
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل