All legislation

مرسوم Decree No. 4405 18/03/2019

قبول هبة مقدمة من شركة UTILIS SAS لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
4405
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 826-827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4405 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة UTILIS SAS الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن خيمة قياس /45/ متر مربع مطبوع عليها شعار الدفاع المدني وتقدر قيمة الهبة بحوالي /28.229017/ يورو (ثمانية وعشرون الفا ومئتان وتسعة وعشرون يورو وسبعة عشر سنتا).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل