All legislation

مرسوم Decree No. 4406 18/03/2019

قبول هبة مقدمة من الجمعية البولندية للمساعدات الدولية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز ببنين - العبدة

Type
مرسوم · Decree
Number
4406
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4406 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الجمعية البولندية للمساعدات الدولية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز ببنين - العبدة، وهي عبارة عن جيب مجهز بخزان مياه مع مضخة مياه وخرطوم طول 200 متر وببوق متعدد الاصوات مع الانارة وشبكة الكهرباء وجهاز ثابت في الداخل نوع Toyota Hilux موديل 2019 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /36.933.000/ل.ل. (ستة وثلاثون مليونا وتسعماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنان).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل