إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من الجمعية البولندية للمساعدات الدولية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز ببنين - العبدة، وهي عبارة عن جيب مجهز بخزان مياه مع مضخة مياه وخرطوم طول 200 متر وببوق متعدد الاصوات مع الانارة وشبكة الكهرباء وجهاز ثابت في الداخل نوع Toyota Hilux موديل 2019 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /36.933.000/ل.ل. (ستة وثلاثون مليونا وتسعماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنان).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل