ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات القاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24800 تاريخ 4/12/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«لجنة مهرجانات القاع»
مركزها: القاع - قرب منتزه العرايش - العقار رقم 1177 - ملك جورج الياس مطر - قضاء بعلبك.
غايتها: تعمل الجمعية على:
1 - تنظيم ورعاية المهرجانات في القاع.
2 - تنظيم المعارض من أجل رفع مستوى السياحة في البلدة.
3 - تنظيم ورعاية حفلات ترفيهية من غنائية ومسرحية وغيرها.
4 - تنظيم ندوات ثقافية وتوجيهية للصغار والكبار.
5 - تقديم المنح المدرسية للمتفوقين.
6 - تنظيم رحلات برية وبحرية لزيارة المواقع السياحية.
7 - تنظيم وتدريب على آلات موسيقية مختلفة وعلى بعض أنواع الرقص بما فيها الدبكة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حنان الياس مطر
جورج الياس مطر
مارييبل جورج مطر
رولا شربل التنوري
رامي رزق رزق
رالف رزق رزق
جوال انطوان شحود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج الياس مطر
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة م،ن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن