All legislation

علم وخبر Notice of association No. 377 20/03/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 408/أد تاريخ 4/9/2006 للجمعية المسماة: «الجمعية النعمانية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
377
Date
20/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1082-1083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 377 تاريخ 20/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 408/أد تاريخ 4/9/2006,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية النعمانية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10752 تاريخ 2/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية النعمانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 408/أد بتاريخ 4/9/2006

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - إرشاد إصلاح المجتمع والإسهام في نشر الوعي الثقافي والعلمي عبر إقامة محاضرات، ندوات، دورات تدريبية، والمساهمة في إنشاء المكتبات الثقافية.

2 - إنشاء المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وغيرها.

3 - معالجة الظواهر المرضية الإجتماعية والصحية وذلك من خلال:

- القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة للفقراء والمعوزين عبر رفع مستواهم الإجتماعي والعلمي والتربوي وتقديم المعونات المتعلقة بهذه الشؤون.

- المساهمة في رفع المستوى البيئي عبر إقامة حملات لتوعية البيئة.

- المساهمة في رفع الشأن الصحي عبر إقامة مستوصف لإعانة الفقراء والمحتاجين.

- الإهتمام بذوي الحاجات الخاصة والمعوقين وذلك عبر مراكز تعليمية تعنى بهم وخاصة الصعوبات التعليمية، التوحد، التأخر الذهني، الاضطرابات النفسية، فرط حركي، متلازمة الدون.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - إرشاد إصلاح المجتمع والإسهام في نشر الوعي الثقافي والعلمي عبر إقامة محاضرات، ندوات، دورات تدريبية، والمساهمة في إنشاء المكتبات الثقافية.

2 - إنشاء المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وغيرها.

3 - معالجة الظواهر المرضية الإجتماعية والصحية وذلك من خلال:

- القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة للفقراء والمعوزين عبر رفع مستواهم الإجتماعي والعلمي والتربوي وتقديم المعونات المتعلقة بهذه الشؤون.

- المساهمة في رفع المستوى البيئي عبر إقامة حملات لتوعية البيئة.

- المساهمة في رفع الشأن الصحي عبر إقامة مستوصف لإعانة الفقراء والمحتاجين.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة اللمرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن