All legislation

علم وخبر Notice of association No. 380 21/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الشجرة المثمرة لذوي الحاجات الخاصة» مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
380
Date
21/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1084-1085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 380 تاريخ 21/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشجرة المثمرة لذوي الحاجات الخاصة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14093 تاريخ 21/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الشجرة المثمرة لذوي الحاجات الخاصة»

مركزها: الهرمل - حي الوقف - العقار رقم 2965/6 - ملك خليل حسين أمهز.

غايتها: - إعانة اليتيم والمعوق على كافة الأصعدة الصحية والنفسية سيما لجهة الطبابة والإستشفاء.

- مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمرضى والمعوقين عقلياً وجسدياً ومرضى التوحد ذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة.

- مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وإقامة ندوات توعية لأفراد المجتمع.

- العمل على تعزيز الأعمال الحرفية ومساعدة الحرفيين وتأمين أسواق لهم.

- إقامة مؤسسات ذات طابع إجتماعي للأيتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للمسنين.

- تأمين مساعدات إجتماعية وطبية خاصة بالأم والطفل وإعانتها وتأهيلها أكاديمياً ومهنياً لإنخراطها في سوق العمل وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة للمجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. عائده محمد ناصر الدين

منال خيرالله امهز

هويدا عبد الكريم صقر

إزدهار خيرالله امهز

طلال خليل امهز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال خليل أمهز.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن