All legislation

علم وخبر Notice of association No. 387 21/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نحنا السند» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
387
Date
21/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1085-1086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 387 تاريخ 21/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نحنا السند» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21909 تاريخ 24/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نحنا السند»

مركزها: النبطية - المرج - شارع ومسجد الإمام علي - العقار رقم 4427 - الطابق الأول.

غايتها:1 - إجراء الأبحاث العلمية والمحاضرات والتدريب والتعليم النظري والعملي في كل ما يتعلق بميادين التربية والثقافة.

2 - التوعية التربوية والثقافية وتأمين المنح المدرسية مجاناً.

3 - القيام بالأعمال والأنشطة الخيرية والإجتماعية ومساعدة المحتاجين ضمن الإمكانيات التي تتوفر.

4 - تقديم مساعدات للطلاب المتفوقين ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب.

5 - إنشاء معاهد مهنية للتدريب والتأهيل الفني والمهني.

6 - إنشاء مدارس تعليم أكاديمي وتربية مختصة ودور حضانة.

7 - تمكين ذو الإحتياجات الخاصة وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع، وتأمين كافة إحتياجاتهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمود علي نعمه

حسين خليل درويش

حوراء عبدالله بهجه

عباس عبد الرضا عبيد

نبيه حسين درويش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيه حسين درويش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن