ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
«مجموعة الصداقة البرازيلية في الشرق الأوسط»
{Grupo Amizade Brasil no Oriente Médio}
{Brasil Friendship Group in the Middle East}
والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15562 تاريخ 16/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مجموعة الصداقة البرازيلية في الشرق الأوسط»
مركزها: ذوق مكايل - طريق عام جونية بيروت - العقار رقم 772 - القسم رقم 33 - بناية دمعة - ملك جورج يوسف جعلوك - الطابق السادس - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - تعزيز الروابط بين الجالية اللبنانية في البرازيل،
والتواصل معهم ومد الجسور بينهم وبين وطنهم الأم، ومساعدتهم على العودة والرجوع الى جذورهم في لبنان.
2 - القيام بالاعمال الخيرية والإجتماعية بصورة عامة، وبصورة خاصة المتعلقة بالمساعدات المدرسية والجامعية للطلاب المحتاجين وبمساعدة المعاقين والمسنيّن والأطفال المهملين.
3 - دعم النشاط الثقافي عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والإنسانية والمهنية والمكتبات العامة ودور النشر والإعلام والعمل على إنشاء مركز لذلك.
4 - دعم الأشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى درجات التخصص والإبداع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. جورج يوسف جعلوك
ليفيا جاسمين انطوان الطويل
عايده قاسم زين الدين
دولاما سميح سقالم
كارلا سليم رزق
سميره عزيز شاطر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج يوسف جعلوك.
Grupo Amizade Brasil no Oriente Médio}
"Brasil Friendship Group in the Middle East
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية
في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن