All legislation

علم وخبر Notice of association No. 389 21/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «رمق» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
389
Date
21/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1087-1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 389 تاريخ 21/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رمق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 760 تاريخ 5/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رمق»

مركزها: النبطية - النبطية الفوقا - حي الضيعة - شارع النبطية مرجعيون - العقار رقم 462 - ملك وجيه بركات.

غايتها: - إن أهداف الجمعية هي تربوية إجتماعية وبيئية وصحية تأتي على الشكل التالي:

1 - تنمية المستوى التربوي والفكري والعلمي.

2 - نشر العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والإهتمام بالعلوم الإنسانية والأخلاقية.

3 - إنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية والمراكز الثقافية ومراكز التدريب للتنمية البشرية.

4 - إنشاء دورات تدريبية في مختلف المناطق اللبنانية.

5 - إنشاء دار نشر ومكتبة عامة، وإصدار الكتب بمختلف أنواعها ومواضيعها.

6 - إقامة مؤتمرات وندوات علمية وفكرية وثقافية، وتنظيم المعارض الثقافية.

7 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية بشتى الوسائل.

8 - مساعدة حالات إنسانية مستعصية عبر جمع تبرعات مخصصة للحالات.

9 - مساعدات صحية من أدوية ومستلزمات طبية.

10 - تنظيف أحراج وتنظيم حملات توعية حول فرز ورمي النفايات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ناريمان حسن غندور

ريم حسين جزيني

صادق جمال غندور

رنا حسين جزيني

آية حسن طباجه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صادق جمال غندور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 إذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن