ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم /أد تاريخ 8/6/2006 وتعديله برقم 1306 تاريخ 15/10/2008
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مركز الوساطة والتحكيم» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23643 تاريخ 14/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«مركز الوساطة والتحكيم»الحائزة على بيان العلم والخبر رقم /أد تاريخ 8/6/2006 وتعديله برقم 1306 تاريخ 15/10/2008
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - العدلية - جانب مبنى الTVA - بيرل تاور - مكتب المحامي ايلي الصائغ - الطابق العاشر.
بدلا من:
الحازمية - شارع القصر البلدي - ملك ايلي الصائغ - قضاء بعبدا.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن