All legislation

علم وخبر Notice of association No. 392 21/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مجلس إنماء السفيرة» مركزها: السفيرة - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
392
Date
21/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1089-1090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 392 تاريخ 21/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس إنماء السفيرة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1011 تاريخ 11/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مجلس إنماء السفيرة»

مركزها: السفيرة - العقار رقم 2266 - ملك زكريا محمود حسون - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - السعي الى بناء المواطن الصالح والمنتج.

2 - السعي الى نشر ثقافة المحبة وترسيخ العيش المشترك في البلدة

3 - السعي إلى تفعيل دور المرأة وذوي الإحتياجات الخاصة في البلدة.

4 - السعي إلى إنشاء مؤسسات تربوية (مدارس، معاهد) وصحية (مستشفى، مستوصف) وإجتماعية (نوادي ثقافية).

5 - السعي إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والآثار التاريخية.

6 - السعي إلى وضع بلدة السفيرة على الخريطة السياحية العالمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زكريا محمود حسون

علي خالد هرموش

وليد علي هرموش

محمد حسين الاغا

خالد محمد ناصر

علي حمد لاغا

محمد بدري محمد سميح حسون

د. فضل الله محمد اليخني

احمد علي اليخني

سلمان حسين الكردي

احمد خالد عثمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد بدري محمد سميح حسون

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن