All legislation

قرار Decision No. 343 08/03/2019

اعتماد مركز ريسيت كلينيكس Reset Clinics كعيادة نفسية لمعالجة المدمنين من الإرتهان النفساني

Type
قرار · Decision
Number
343
Date
08/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 343 تاريخ 08/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

يناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019,

بناء على القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتعديلاته لا سيما المادة 201 منه,

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/2011 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتأليف لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من القانون رقم 673/98,

بناء على ضرورات الصحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد وزارة الصحة العامة مركز ريسيت كلينيكس Reset Clinics التابع لجمعية سوشيل ريست Social Reset في جميع فروعه كعيادات نفسية لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 8 آذار 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق