المادة 1
تعتمد وزارة الصحة العامة مركز ريسيت كلينيكس Reset Clinics التابع لجمعية سوشيل ريست Social Reset في جميع فروعه كعيادات نفسية لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي.
قرار Decision No. 343 08/03/2019
ان وزير الصحة العامة,
يناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019,
بناء على القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتعديلاته لا سيما المادة 201 منه,
بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/2011 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتأليف لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من القانون رقم 673/98,
بناء على ضرورات الصحة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
تعتمد وزارة الصحة العامة مركز ريسيت كلينيكس Reset Clinics التابع لجمعية سوشيل ريست Social Reset في جميع فروعه كعيادات نفسية لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 8 آذار 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق