المادة 1
قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل.، شكوى رقم (14)، تاريخ 21/1/2019، شكلاً وإعلان بدء التحقيق.
قرار Decision No. 74 15/03/2019
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 «المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني» لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل.، شكوى رقم (14)، تاريخ 21/1/2019،
يناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 25/2/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يلي:
قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل.، شكوى رقم (14)، تاريخ 21/1/2019، شكلاً وإعلان بدء التحقيق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل. فوراً ويبلَّغ من يلزم.
بيروت في 15/3/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش