All legislation

قرار Decision No. 74 15/03/2019

قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل.، شكوى رقم (14)

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
15/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1092-1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 15/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 «المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني» لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،

بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل.، شكوى رقم (14)، تاريخ 21/1/2019،

يناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 25/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل.، شكوى رقم (14)، تاريخ 21/1/2019، شكلاً وإعلان بدء التحقيق.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل. فوراً ويبلَّغ من يلزم.

بيروت في 15/3/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش