إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من «السيد نعمة افرام - الرئيس التنفيذي لمجموعة «اندفكو» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - دائرة الأمن القومي - شعبة جبل لبنان، وهي عبارة عن آلية رباعية الدفع من نوع Lada 4x4 Urban 5 doors موديل 2018 رقم الهيكل XTA213100J0196154 تقدر قيمة الهبة بحوالي/21.105.000/ ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليونا وماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل