All legislation

مرسوم Decree No. 4415 18/03/2019

قبول هبة مقدمة من السيد نعمة افرام - الرئيس التنفيذي لمجموعة اندفكو لصالح المديرية العامة للاْمن العام - دائرة الأمن القومي - شعبة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4415
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4415 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من «السيد نعمة افرام - الرئيس التنفيذي لمجموعة «اندفكو» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - دائرة الأمن القومي - شعبة جبل لبنان، وهي عبارة عن آلية رباعية الدفع من نوع Lada 4x4 Urban 5 doors موديل 2018 رقم الهيكل XTA213100J0196154 تقدر قيمة الهبة بحوالي/21.105.000/ ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليونا وماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل